تحریرالوسیله-ج2-ص8
المرتهن فليس للران النتزاع منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين، ولو برأة ذمته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي إلا إذا اشترط التوزيع، فينفك منه على مقدار ما برأ منه، ويبقى رهنا على على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة من بعضه.
(مسألة 19): لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا باذن المرتهن، سواء كان ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالاجارة أو مجرد الانتفاع به وإن لم يضر به كالركوب والسكنى ونحوها، نعم لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الاشجر وعلف الدابة ومداواتها ونحو ذلك، فان تصرف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم، ولم يترتب عليه شئ إلا إذا كان بالاتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهنا، وإن كان بالبيع أو الاجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الاجارة تصح بالاجازة، وبقيت الرهانة على حالها بخلافها في البيع، فانه يصح بها وتبطل الرهانة، كما أنها تبطل بالبيع إذا كان تتعن إذن سابق من المرتهن.
(مسألة 20): لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن،فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يدخ للتعدي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو باجارة ونحوها وقع فضوليا، فان أجازة الراهن صح، وكان الثمن والاجرة المسماة له، وكان الثمن رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه إلا باذن الاخر، وبقي العين رهنا في الاجارة، وإن لم يجز كان فاسدا.
(مسألة 21): منافع الرهن كالسكنى والركوب وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة