پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج2-ص6

الصندوق المقفل وكان ما فيه حتى ماليته بطل، ولو علم ماليته فقط لا يبعد الصحة كما أن الظاهر صحة رهن معلوم الجنس والنوع مع كونه مجهول المقدار.

(مسألة 10): يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمة لتحقق موجبه من اقتراض أو إتلاف مال أو شراء أو استئجار عين بالذمة وغير ذلك حالا كان الدين أو مؤجلا، فلا يصح الرهن على ما يقترض أو على ثمن ما يشتريه فيما بعد، فلو رهن شيئا على ما يقترض ثم اقترض لم يصر بذلك رهنا، ولا على الدية قبل اسقرارها بتحقق الموت وإن علم أن الجناية تؤدى إلى، ولا على مال الجعالة قبل تمام العمل.

(مسألة 11): كما يصح في الاجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمة المستأجر كذلك يصح أن يأخذ المستأجر الرهن على العمل الثابت في ذمة المؤجر.

(مسألة 12): الظاهر أنه يصح الرهن على الاعيان المضمونة كالمغصوبة والعارية المضمونة والمقبوض بالسوم ونحوها، وأما عهدة الثمن أو المبيع أو الاجرة أو عوض الصلح وغيرها لو خرجت مستحقة للغير فالاقوى عدم صحته عليها.

(مسألة 13): لو اشترى شيئا بثمن في الذمة جاز جعل المبيع رهنا على الثمن.

(مسألة 14): لو رهن على دينه رهنا ثم استدان مالا آخر من المرتهن جاز جعل ذلك الرهن على الثاني أيضا، وكان رهنا عليهما معا، سواء كان الثاني مساويا للاول في الجنس والقدر أو مخالفا، وكذا له أن يجعله على دين ثالث ورابع إلى ما شاء، وكذا إذا رهن