تحریرالوسیله-ج2-ص5
وقبضه المرتهن ليس لمالكه الرجوع، ويبيع المرتهن كما يبيع ما كان ملكا للمديون، ولو بيع كان لمالكه مطالبة المستعير بما بيع به لو بيع بالقيمة أو بالاكثر وبقيمة تامة لو بيع بأقل منها، ولو عين له أن يرهنه على حق مخصوص من حيث القدر أو الحلول أو الاجل أو عند شخص معين لم يجز له مخالفته، ولو أذنه في الرهن مطلقا جاز له الجميع وتخير.
(مسألة 8): لو كان الرهن على الدين المؤجل وكان مما يسرع إليه الفساد قبل الاجل فان شرط بيعه صريحا قبل أن يطرأ عليه الفساد صح الرهن، ويبيعه الراهن أو يوكل المرتهن فيه بيعه، وإن امتنع أجبره الحاكم فان تعذر باعه الحاكم، ومع فقده باعه المرتهن، فإذا بيع يجعل ثمنه في الرهن، وكذلك لو استفيد اشتراط البيع من قرينة كما لو جعل العين بماليتها رهنا، فيصح وتباع ويجعل ثمنها في الرهن، ولو اشترط عدم البيع إلا بعد الاجل بطل الرهن، وكذا لو أطلق ولم يشترط البيع ولا عدمه ولم يستفد الاشتراط بقرينة على الاقرب، ولو رهن ما لا يتسارع إليه الفساد فعرض ما صيره عرضة له كالحنطة لو ابتلت لم ينفسخ، بل يباع ويجعل ثمنه رهنا.
(مسألة 9): لا إشكال في أنه يعتبر في المرهون كونه معينه، فلا يصح رهن المبهم كأحد هذين، نعم صحة رهن الكلي من غير فرق بين الكلي في المعين كصاع من صبرة معلومة وشاة من القطيع المعلوم وغيره كصاع من الحنطة لا تخلوا من وجه، وقبضه في الاول إما بقبض الجميع أو بقبض ما عينه الراهن، وفي الثاني بقبض مصداقه، فإذا قبضه المرتهن صح ولزم، والاحوط عدم إيقاعه على الكلي، ولا يصح رهن المجهول منجميع الوجوه حتى كونه مما يتمول، وأما مع علمه بذلك وجهله بعنوان العين فالاحوط ذلك وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، فإذا رهن ما في