تحریرالوسیله-ج2-ص3
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الرهن
وهو عقد شرع لاستيثاق على الدين، ويقال للعين: الرهن والمرهون ولدافعها: الراهن، ولاخذها: المرتهن، ويحتاج إلى الايجاب من الراهن، وهو كل لفظ أفاد المقصود في متفاهم أهل المحاورة كقوله: ” رهنتك ” أو ” أرهنتك ” أو ” هذا وثيقة عندك على مالك ” ونحو ذلك، والقبول من المرتهن وهو كل لفظ دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر فيه العربية، بل الظاهر وقوعه بالمعاطاة.
(مسألة 1): يشترط في الراهن والمرتهن البلوغ والعقل والقصد – والاختيار، وفى خصوص الاول عدم الحجر بالسفه والفلس، ويجوز لولي الطفل والمجنون رهن مالها مع المصلحة والغبطة والارتهان لهما كذلك.
(مسألة 2): يشترط في صحة الرهن القبض من المرتهن باقباض من الرهن أو باذن منه، ولو كان في شئ وديعة أو عارية بل ولو غصبا فأوقعا عقد الرهن عليه كفى، ولا يحتاج إلى قبض جديد، ولو رهن المشاع