تحریرالوسیله-ج1-ص656
العمل به، وليس للمقرض مطالبته قبل حلول الاجل.
مسألة 17 – لو شرط على المقترض أداء القرض وتسليمه في بلد معين صح ولزم وإن كان في حملة مؤونة، فان طالبه في غيره لم يلزم عليه الاداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول، وإن أطلق القرض ولم يعين بلد التسليم فلو طالبه المقرض في بلد القرض يجب عليه الاداء، ولو أداه فيه يجب عليه القبول، وأما في غيره فالاحوط للمقترض مع عدم الضرر وعدم الاحتياج إلى المؤونة الاداء لو طالبه الغريم كما أن الاحوط للمقرض القبول مع عدمهما، ومع لزوم أحدهما يحتاج إلى التراضي.
مسألة 18 – يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل وكل شرط سائغ لا يكون فيه النفع للمقرض ولو كان مصلحة له.
مسألة 19 – لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الاولى، نعم في مثل الاوراق النقدية المتعارفة في هذه الازمنة إذا سقطت عن الاعتبار فالظاهر الاشتغال بالدراهم والدنانير الرائجة، نعم لو فرض وقوع القرض على الصك الخاص بنفسه بأن قال: أقرضتك هذا الكاغذ المسمى بالنوت كان حاله حال الدراهم، وهكذا الحال في المعاملات والمهور الواقعة على الصكوك.
الى هنا تم الجزء الاول من كتاب تحرير الوسيلة من هذه الطبعة المزدلفة، وبه تم كتاب الدين والقرض بحمد الله ومنه ويتلوه الجزء الثاني من كتاب الرهن إن شاء الله تعالى.