پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص654

كخياطة ثوب له، أو منفعة أو انتفاعا كالانتفاع بالعين المرهونة عنده، أو صفة مثل أن يقرضه دراهم مسكورة على أن يؤديها صحيحة، وكذا لا فرق بين أن يكون المال المقترض ربويا بأن كان من المكيل والموزون وغيره بأن كان معدودا كالجوز والبيض.

مسألة 10 – لو أقرضه وشرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقل من قيمته أو يؤأجره بأقل من أجرته كان داخلا في شرط الزيادة، نعم لو باع المقترض من المقرض مالا بأقل من قيمته وشرط عليه أن يقرضه مبلغا معينا لا بأس به.

مسألة 11 – انما تحرم الزيادة مع الشرط، وأما بدونه فلا بأس، بل تستحب للمقترض حيث أنه من حسن القضاء، وخير الناس أحسنهم قضاء، بل يجوز ذلك إعطاء وأخذا لو كان الاعطاء لاجل أن يراه المقرض حسن القضاء، فيقرضه كلما احتاج إلى الاقتراض أو كان الاقراضلاجل أن ينتفع من المقترض لكونه حسن القضاء، ويكافئ من أحسن إليه بأحسن الجزاء بحيث لولا ذلك لم يقرضه، نعم يكره أخذه للمقرض خصوصا إذا كان إقراضه لاجل ذلك، بل يستحب أنه إذا أعطاه شيئا بعنوان الهدية ونحوها يحسبه عوض طلبه بمعنى أنه يسقط منه بمقداره.

مسألة 12 – انما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض، فلا بأس بشرطها للمقترض كما أقرضه عشرة دراهم على أن يؤدي ثمانية، أو أقرضه دراهم صحيحة على أن يؤديها مكسورة، فما تداول بين التجار من أخذ الزيادة وإعطائها في الحوائل المسمى عندهم بصرف البرات – ويطلقون عليه على المحي بيع الحوالة وشرائها – إن كان باعطاء مقدار من الدرهم وأخذ الحوالة من المدفوع إليه بالاقل منه فلا بأس به، وإن كان باعطاء الاقل وأخذ الحوالة بالاكثر يكون داخلا في الربا.