تحریرالوسیله-ج1-ص652
أو بمثله أو قيمته، ويقال للمملك المقرض، وللمتملك المقترض والمستقرض.
مسألة 1 – يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، وتخفف كراهته مع الحاجة، وكلما خفت الحاجة اشتدت الكراهة، وكلما اشتدت خفت إلى أن تزول، بل ربما وجب لو توقف عليه أمر واجب كحفظ نفسه أو عرضه ونحو ذلك، والاحوط لمن لم يكن عنده ما يوفي به دينه ولم يترقب حصوله عدم الاستدانة إلا عند الضرورة أو علم المستدان منه بحاله.
مسألة 2 – إقراض المؤمن من المستحبات الاكيدة سيما لذوي الحاجة لما فيه من قضاء حاجته وكشف كربته، فعن النبي صلى الله عليه وآله ” من أقرض أخاه المسلم كان بكل درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات، وإن رفق به في طلبه تعدى به على الصراط كالبرق الخاطف الا مع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين).
مسألة 3 – القرض عقد يحتاج إلى إيجاب، كقوله: (أقرضتك) أو ما يؤدي معناه، وقبول دال على الرضا بالايجاب، ولا يعتبر فيه العربيةبل يقع بكل لغة، بل تجري المعاطاة فيه باقباض العين وقبضها بهذا العنوان ويعتبر في المقرض والمقترض ما يعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وغيره.
مسألة 4 – يعتبر في المال أن يكون عينا على الاحوط مملوكا، فلا يصح إقراض الدين ولا المنفعة، ولا ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، وفي صحة إقراض الكلي بأن يوقع العقد عليه وأقبضه بدفع مصداقه تأمل، ويعتبر في المثليات كونه مما يمكن ضبط أوصافه وخصوصياته التي تختلف باختلافها القيمة والرغبات، وأما في القيميات كالاغنام والجواهر فلا يبعد عدم اعتبار إمكان ضبط الاوصاف، بل يكفي فيها العلم بالقيمة