پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص647

كتاب الدين والفرض الدين مال كلي ثابت في ذمة شخص لاخر بسبب من الاسباب، ويقال لمن اشتغلت ذمته به المديون والمدين، وللاخر الدائن والغريم، وسببه إما الاقتراض أو أمور أخر اختيارية، كجعله مبيعا في السلم، أو ثمنا في النسيئة، أو أجرة في الاجارة، أو صداقا في النكاح، أو عوضا في الخلع وغير ذلك، أو قهرية كما في موارد الضمانات ونفقة الزوجة الدائمة ونحو ذلك، وله أحكام مشتركة وأحكام مختصة بالقرض.

القول في أحكام الدين

مسألة 1 – الدين إما حال فللدائن مطالبته واقتضاؤه، ويجب على المديون أداؤه مع التمكن واليسار في كل وقت، وإما مؤجل فليس للدائن حق المطالبة، ولا يجب على المديون القضاء إلا بعد انقضاء المدة المضروبة وحلول الاجل، وتعيين الاجل تارة بجعل المتداينين كما في السلم والنسيئة، وأخرى بجعل الشارع كالنوجوم والاسقاط المقررة في الدية.