پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص645

وللعامل عليه أجرة، مثل علمه بالفساد شرعا، نعم لو كان الفساد مستندا إلى اشتراط كون جميع الثمرة للمالك لم يستحق الاجرة حتى مع حهله بالفساد.

مسألة 11 – يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره، فان مات بعده قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة اشتراط مباشرته للعمل انتقلت حصته إلى وارثه، وتجب عليه الزكاة لو بلغت النصاب.

مسألة 12 – المغارسة باطلة، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما، سواء اشترط كون حصة من الارض أيضا للعامل أولا، وسواء كانت الاصول من المالك أو من العامل، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه، فان كانت من مالك الارض فعليه أجرة عمل الغارس، وإن كانت من الغارس فعليه أجرة الارض، فان تراضيا على الابقاء بالاجرة أولا معها فذاك، وإلا فلمالك الارض الامر بالقلع، وعليه أرش النقص إن نقص بالقلح، كما أن للغارس قلعه، وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس، وليس لصاحب الارض إلزامه بالابقاء ولو بلا أجرة.

مسألة 13 – بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل إلى نتيجتها بادخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول، إما بشرائها بالشركة ولو بأن يوكل صاحب الارض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما، ثم يؤاجر الغارس نفسه لغرس حصة الارض وسقيها وخدمتها في مدة معينة بنصف منفعة أرضه إلى تلك المدة أو بنصف عينها، أو بتمليك أحدهما للاخر نصف الاصول مثلا إن كانت من أحدهما، ويجعل العوض إذا كانت لصاحب الارض الغرس والخدمة إلى مدة معينة شارطا على نفسه بقاء حصة الغارس في أرضه مجانا إلى تلك المدة، وإذا كانت من الغارس