پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص643

أشجارا معلومة وللاخر أخرى، نعم لا يبعد جواز أن يشترط اختصاص أحدهما بأشجار معلومة والاشتراك في البقية، أو يشترط لاحدهما مقدار معين مع الاشتراك في البقية إذا علم كون الثمر أزيد منه وأنه تبقى بقية.

مسألة 1 – لا إشكال في صحة المساقاة قبل ظهور الثمر، وفي صحتها بعد الظهور وقبل البلوغ قولان، أقواهما الصحة إذا كانت الاشجار محتاجة إلى السقي أو عمل آخر مما تستزاد به الثمرة ولو كيفية، وفي غيره محل إشكال، كما أن الصحة بعد البلوغ والادراك بحيث لا يحتاج إلى عمل غيرالحفظ والاقتطاف محل إشكال.

مسألة 2 – لا تجوز المساقاة على الاشجار غير المثمرة كالخلاف ونحوه، نعم لا يبعد جوازها على ما ينتفع بورقه أو ورده منها كالتوت الذكر والحناء وبعض أقسام الخلاف ذي الورد ونحوها.

مسألة 3 – تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة بشرط أن تجعل المدة بمقدار تصير مثمرة فيها كخمس سنين أو ست أو أزيد.

مسألة 4 – لو كانت الاشجار لا تحتاج إلى السقي لاستغنائها بماء السماء أو لمصها من رطوبات الارض ولكن احتاجت إلى أعمال أخر فالاقرب الصحة إذا كانت الاعمال يستزاد بها الثمر، كانت الزيادة عينية أو كيفية، وفي غيرها تشكل الصحة، فلا يترك الاحتياط.

مسألة 5 – أو اشتمل البستان على أنواع من الشجر والنخيل يجوز أن يفرد كل نوع بحصة مخالفة للحصة من النوع الاخر، كما إذا جعل النصف في ثمرة النخيل والثلث في الكرم والربع في الرمان مثلا، لكن إذا علما بمقدار كل نوع من الانواع، كما أن العلم الرافع للغرر شرط في المعاملة على المجموع بحصة متحدة.

مسألة 6 – من المعلوم أن ما يحتاج إليه البساتين والنخيل والاشجار