پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص640

إن لم يبلغ النصاب نصيب واحد منهما، ومنها – أنه لو حصل فسخ من أحدهما بخيار أو منهما بالتقايل في الاثناء يكون الزرع بينهما، وليس لصاحب الارض على العامل أجرة أرضه، ولا للعامل عليه أجرة عمله بالنسبة إلى ما مضى.

وأما بالنسبة إلى الاتي إلى زمان البلوغ والحصاد فان وقع بينهما التراضي بالبقاء بلا أجرة أو معها أو على القطع قصيلا فلا إشكال، وإلا فكلمنهما مسلط على حصته، فلصاحب الارض مطالبة القسمة وإلزام الزارع بقطع حصته، كما أن للزارع مطالبتها ليقطع حصته.

مسألة 15 – خراج الارض ومال الاجارة للارض المستأجرة على المزارع لا الزارع إلا إذا اشترط عليه كلا أو بعضا، وأما سائر المؤن كشق الانهار وحفر الابار وإصلاح النهر وتهيئة آلات السقي ونصب الدولات والناعور ونحو ذلك فلابد من تعيين كونها على أي منهما إلا إذا كانت عادة تغني عن التعيين.

مسألة 16 – يجوز لكل من الزارع والمالك عند بلوغ الحاصل تقبل حصة الاخر بحسب الخرص بمقدار معين من حاصله بالتراضي، والاقوى لزومه من الطرفين بعد القبول وإن تبين بعد ذلك زيادتها أو نقصيتها، فعلى المتقبل تمام ذلك المقدار ولو تبين أن حصة صاحبه أقل منه، كما أن على صاحبه قبول ذلك وإن تبين كونها أكثر منه، وليس له مطالبة الزائد.

مسألة 17 – لو بقيت في الارض أصول الزرع بعد جمع الحاصل وانقضاء المدة فنبتت بعد ذلك في العام المستقبل فإن كان القرار الواقع بينهما على اشتراكهما في الزرع وأصوله كان الزرع الجديد بينهما على حسب الزرع السابق، وإن كان على اشتراكهما فيما خرج من الزرع في ذلك العام فهو لصاحب البذر، فان أعرض عنه فهو لمن سبق.