پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص639

الارض قام وارثه مقامه، وإن مات العامل فكذلك، فإما أن يتموا العمل ولهم حصة مورثهم، واما أن يستأجروا شخصا لاتمامه من مال المورث ولو الحصة المزبورة، فان زاد شئ كان لهم، نعم لو شرط على العامل مباشرته للعمل تبطل بموته.

مسألة 13 – لو تبين بطلان المزارعة بعد ما زرع الارض فإن كان البذر لصاحب الارض كان الزرع له، وعليه أجرة العامل والعوامل ان كانت من العامل، إلا إذا كان البطلان مستندا الى جعل جميع الحاصل لصاحب الارض، فان الاقوى حينئذ عدم أجرة العمل والعوامل عليه،وإن كان من العامل كان الزرع له وعليه أجرة الارض، وكذا العوامل إن كانت من صاحب الارض إلا إذا كان البطلان مستندا إلى جعل جميع الحاصل للزارع، فالاقوى حينئذ عدم أجرة الارض والعوامل عليه، وليس للزارع إبقاء الزرع إلى بلوغ الحاصل ولو بالاجرة، فللمالك أن يأمر بقلعه.

مسألة 14 – كيفية اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما، فتارة يشتركان في الزرع من حين طلوع وبروزه، فيكون حشيشه وقصيله وتبنه وحبه كلها مشتركة بينهما، وأخرى يشتركان في خصوص حبه إما من حين انعقاده أو بعده إلى زمان حصاده، فيكون الحشيش والقصيل والتبن كلها لصاحب البذر، ويمكن أن يجعل البذر لاحدهما والحشيش والقصيل والتبن للاخر مع اشتراكهما في الحب، هذا مع التصريح، وأما مع عدمه فالظاهر من مقتضى وضع المزارعة عند الاطلاق الوجه الاول، فالزرع بمجرد طلوعه وبروزه يكون مشتركا بينهما.

ويترتب على ذلك أمور: منها – كون القصيل والتبن أيضا بينهما، ومنها – تعلق الزكاة بكل منهما إذا كان حصة كل منهما بالغا حد النصاب، وتعلقها بمن بلغ نصيبه حده إن بلغ نصيب أحدهما، وعدم التعلق أصلا