تحریرالوسیله-ج1-ص638
الخيار بين الفسخ والامضاء، فان أمضاه أخذ حصته، وإن فسخ كان الزرع للزارع وعليه للمالك أجرة الارض، وأما إذا كان على وجه القيدية فله عليه أجرة الارض وأرش نقسها على فرضه.
مسألة 9 – الظاهر صحة جعل الارض والعمل من أحدهما والبذر والعوامل من الاخر، أو واحد منها من أجدهما والبقية من الاخر، إلا إذا كان هناك معتاد يعني عنه، والظاهر عدم لزوم كون المزارعة بين الاثنين، فيجوز أن تجعل الارض من أحدهم والبذر من الاخر والعمل من الثالث والعوامل من الرابع، وإن كان الاحوط ترك هذه الصورة، وعدم التعدي عن اثنين، بل لا يترك ما أمكن.
مسألة 10 – يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصة من حصته لمن يشاركه، كما يجوز أن ينقل حصته إلى الغير ويتشرط عليه القيام بأمر الزراعة، والناقل طرف للمالك، وعليه القيام بأمرها ولو بالتسبيب، وأما مزارعة الثاني بحيث كان الزرع الثاني طرفا للمالك فليست بمزارعة، ولا يصح العقد كذلك، ولا يعتبر في صحة التشريك في المزارعة ولا في نقل حصته إذن المالك، نعم لا يجوز على الاحوط تسليم الارض إلى ذلك الغير إلا باذنه، كما أنه لو شرط عليه المالك أن يابشر بنفسه بحيث لا يشاركه غيره ولا ينقل حصته إلى الغير كان هو المتبع.
مسألة 11 – عقد المزارعة لازم من الطرفين، فلا ينفسخ بفسخ أحدهما إلا إذا كان له خيار، وينفسخ بالتقايل كسائر العقود اللازمة، كما أنه يبطل وينفسخ قهرا بخروج الارض عن قابلية الانتفاع بسبب مع عدم تيسر العلاج.
مسألة 12 – لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين، فان مات رب