پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص637

وان أمكن أن يتشارك مع غيره في زرعها وحاصلها مع الاشتراك في البذر لكنه ليس من المزارعة.

مسألة 3 – إذا أذن مالك الارض أو المزرعة اذنا عاما بأن كل من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا فأقدم شخص عليه استحق المالك حصته.

مسألة 4 – لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد اخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لباذله أو ما يصرف في تعمير الارض لصارفه فإن اطمأنا ببقاء شئ بعد ذلك من الحاصل ليكون بينهما صح، وإلا بطل.

مسألة 5 – لو انقضت المدة المعينة ولم يدرك الزرع لم يستحق الزارع إبقاءه ولو بالاجرة، بل للمالك الامر بازالته من دون أرش، وله إبقاؤه مجانا أو مع الاجرة إن رضي الزارع بها.

مسألة 6 – لو ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة فهل يضمنأجرة المثل أو ما يعادل حصة المالك بحسب التخمين أو لا يضمن شيئا؟ وجوه، أوجهها ضمان أجرة المثل فيما إذا كانت الارض تحت يده وترك الزراعة بتفريط منه، وفي غيره عدم الضمان، والاحوط التراضي والتصالح، هذا إذا لم يكن تركها لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة ونحوها، وإلا انفسخت المزارعة.

مسألة 7 – لو زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر ونحوه صحت، لكن للعامل خيار الفسخ، وكذا لو تبين كون الارض غير صالحة للزارعة إلا بالعلاج التام كما إذا كان الماء مستوليا عليها ويمكن قطعه، نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا ولا يمكن تحصيله أو كانت مشغولة بمانع لا يمكن ازالته ولا يرجى زواله بطل.

مسألة 8 – لو عين المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره فان كان التعيين على وجه الشرطية في ضمن عقد المزارعة كان له