تحریرالوسیله-ج1-ص636
ثالثها: تعيين المدة بالاشهر أو السنين، ولو اقتصر على ذكر المزروع في سنة واحدة ففي الاكتفاء به عن تعيين المدة وجهان، أوجههما الاول لكن فيما إذا عين مبدأ الشروع في الزرع، وإذا عين المدة بالزمان لابد أن يكون مدة يدرك فيها الزرع بحسب العادة، فلا تكفي المدة القليلة التي تقصر عن إدراكه.
رابعها: أن تكون الارض قابلة للزرع ولو بالعلاج والاصلاح وطم الحفر وحفر النهر ونحو ذلك، فلو كانت سبخة لا تقبل للزرع أو لم يكن لها ماء ولا يكفيه ماء السماء ولا يمكن تحصيل الماء له ولو بمثل حفر النهر أو البئر أو الشراء لم يصح.
خامسها: تعيين المزروع من أنه حنطة أو شعير أو غيرهما من اختلاف الاغراض فيه، ويكفي فيه تعارف يوجب الانصراف، ولو صرح بالتعميم صح فيتخير الزراع بين أنواعه.
سادسها: تعيين الارض، فلو زارعه على قطعة من هذه القطعاتأو مزرعة من هذه المزارع بطل، نعم لو عين قطعة معينة من الارض التي لم تختلف أجزاؤها وقال: زارعتك على جريب من هذه القطعة على النحو الكلي في المعين فالظاهر الصحة، ويكون التخيير في تعينه لصاحب الارض.
سابعها: أن يعينا كون البذر وسائر المصارف على أي منهما ان لم يكن تعارف.
مسألة 2 – لا يعتبر في المزارعة كون الارض ملكا للمزارع، بل يكفي كونه مالكا لمنفعتها أو انتفاعها بالاجارة ونحوها مع عدم اشتراط الانتفاع بنفسه مباشرة، أو أخذها من مالكها بعنوان المزارعة، أو كانت أرضا خراجية وقد تقبلها من السلطان أو غيره مع عدم الاشتراط المتقدم، ولو لم يكن له فيها حق ولا عليها سلطنة أصلا كالموات لم تصح مزارعتها