پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص635

كتاب المزارعة

هي المعاملة على أن تزرع الارض بحصة من حاصلها، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب من صاحب الارض، وهو كل لفظ أفاد إنشاء هذا المعنى، كقوله زارعتك أو سلمت إليك أرض مدة كذا على أن تزرعها على كذا، وأمثال ذلك، وقبول من الزرع بلفظ أفاد ذلك كسائر العقود، والظاهر كفاية القبول الفعلي بعد الايجاب القولي، بأن يتسلم الارض بهذاالقصد، ولا يعتبر في عقدها العربية، فيقع بكل لغة، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بعد تعيين ما يلزم تعيينه.

مسألة 1 – يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين من البلوغ والعقل والقصد والاختيار والرشد وعدم الحجز لفلس إن كان تصرفه ماليا دون غيره كالزارع إذا كان منه العمل فقط أمور: أحدها: جعل الحاصل مشاعا بينهما، فلو جعل الكل لاحدهما أو بعضه الخاص كالذي يحصل متقدما أو الذي يحصل من القطعة الفلانية لاحدهما والاخر للاخر لم يصح.

ثانيها: تعيين حصة الزراع بمثل النصف أو الثلث أو الربع ونحو ذلك.