تحریرالوسیله-ج1-ص634
جواز إفراز وقف عن وقف، وهو فيما إذا كان ملك لاحد فوقف نصفه على زيد وذريته ونصفه على عمرو كذلك، أو كان ملك بين إثنين فوقف أحدهما حصته على ذريته مثلا والاخر حصته على ذريته، فيجوز إفراز أحدهما عن الاخر بالقسمة، والمتصدي لها الموجودون من الموقوف عليهم وولي البطون اللاحقة.