تحریرالوسیله-ج1-ص633
نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لاجل حسم النزاع يجبر الممتنع وتلزم.
مسألة 17 – القسمة في الاعيان بعد التمامية والاقراع لازمة، وليس لاحد من الشركاء إبطالها وفسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها وإبطالها بالتراضي، لان الظاهر عدم مشروعية الاقالة فيها، وأما بغير القرعة فلزومها محل إشكال.
مسألة 18 – لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد وعمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالارث فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بينها وجعلا ما على الحاضر مثلا لاحدهما وما على البادي للاخر لم تفرز، بل تبقى على إشاعتها، نعم لو اشتركا في دين على أحد واستوفى أحدهما حصته بأن قصد كل من الدائن والمديون أن يكون ما يأخذه وفاء وأداء لحصته فالظاهر تعينه وبقاء حصة الشريك في ذمة المديون.
مسألة 19 – لو ادعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها وأنكر الاخر لا تسمع دعواه إلا بالبينة، فان أقامت نقضت واحتاجت إلى قسمة جديدة، وإن لم تكن بينة كان له إحلاف الشريك.
مسألة 20 – لو قسم الشريكان فصار في كل حصة بيت وقد كان يجري ماء أحدهما على الاخر لم يكن للثاني منعه إلا إذا اشترطا حين القسمة رده عنه، ومثله ما لو كان مسلك البيت الواقع لاحدهما في نصيب الاخر من الدار.
مسألة 21 – لا يجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلا إذا وقع تشاح بينهم مؤد إلى خرابه ولا ترتفع غائلته إلا بالقسمة، فيقسم بين الطبقة الموجودة، ولا ينفذ التقسيم بالنسبة إلى الطبقة اللاحقة إذا كان مخالفا لمقتضى الوقف بسبب اختلاف البطون قلة وكثرة، نعم يصح إفراز الوقف عن الطلق وتقسيمهما بأن كان ملك نصفه المشاع وقفا ونصفه ملكا، بل الظاهر