تحریرالوسیله-ج1-ص632
عمرو وعلى الثالثة بكر وتستر كما مر، ويقصد أن كل من خرج اسمه على سهم كان له ذلك مع ما يليه بما يكمل تمام حصته، ثم تخرج احداها على السهم الاول، فان كان عليها اسم صاحب السدس تعين له، ثم تخرج أخرى على السهم الثاني، فإن كان عليها اسم صاحب الثلث كان الثاني والثالث له، ويقى الرابع والخامس والسادس لصاحب النصف، ولا يحتاج إلى إخراج الثالثة، وإن كان عليها اسم صاحب النصف كان له الثاني والثالث والرابع، ويبقى الباقي لصاحب الثلث، وإن كان ما خرج على السهم الاول اسم صاحب الثلث كان الاول والثاني له، ثم تخرج أخرى على السهم الثالث، فان خرج اسم صاحب السدس فهو له، وتبقى الثلاثة الاخيرة لصاحب النصف، وإن خرج اسم صاحب النصف كان الثالث والرابع والخامس له، ويبقى السادس لصاحب السدس، وقس على ذلك غيره.
مسألة 14 – الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، وإنما تكون منوطة بمواضعة القاسم والمتقاسمين باناطة التعين بأمر ليست إرادة المخلوق دخيلة فيه مفوضا للامر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
مسألة 15 – الاقوى أنه تتم القسمة بايقاع القرعة كما تقدم، ولا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه وإن كان أحوط في قسمة الرد.
مسألة 16 – لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر وذاك في شهر مثلا وإما بحسب الاجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني وذلك في التحتاني مثلا لم يلزم على شريكه القبول، ولم يجبر إذا امتنع، نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع، هذا في شركة الاعيان، وأما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة، لكنها فيها أيضا غير لازمة،