پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص631

ويعلم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الاجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية مساحة، ويميز بينها بمييز كالاولى لاحداها، والثانية للاخرى، والثالثة للثالثة، وإذا كانت دار مشتملة على بيوت بين أربعة مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة إن لم يكن قسمة افراز الا بالضرر، وتميز كل منها بمييز كالقطعة الشرقية والغربية والشمالية والجنوبية المحدودات بحدود كذائية، وإن كانت الحصص متفاوتة كما إذا كان المال بين ثلاثة سدس لعمرو وثلث لزيد ونصف لبكر تجعل السهام على أقل الحصص، ففي المثال تجعل السهام ستة معلمة كل منها بعلامة كما مر.

وأما كيفية القرعة ففي الاول وهو ما كانت الحصص متساوية تؤخذ رقاع بعدد رؤوس الشركاء، رفعتان إذا كانوا اثنين، وثلاث إذا كانوا ثلاثة وهكذا، ويتخير بين أن يكتب عليها أسماء الشركاء على احداها زيد وأخرى عمرو مثلا أو أسماء السهام على احداها أول وعلى الاخرى ثاني وهكذا، ثم تشوش وتستر ويؤمر من لم يشاهدها فيخرج واحدة واحدة، فان كتب عليها اسم الشركاء يعين سهم كالاول، وتخرج رقعة باسم هذا السهم قاصدين أن يكون لكل من خرج اسمه، فكل من خرج اسمه يكونله، ثم يعين السهم الاخر وتخرج رقعة أخرى لذلك السهم، فمن خرج اسمه فهو له وهكذا، وان كتب عليها اسم السهام يعين أحد الشركاء وتخرج رقعة، فكل سهم خرج اسمه فهو له، ثم تخرج أخرى لشخص آخر وهكذا.

وفي الثاني – وهو ما كانت الحصص متفاوتة كالمثال المتقدم الذي قد تقدم أنه تجعل السهام على أقل الحصص وهو السدس – يتعين فيه أن تؤخذ الرقاع بعدد الرؤوس يكتب مثلا على احداها زيد وعلى الاخرى