پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص630

والزرع قصيلا كان أو سنبلا على حدة، وتكون قسمة إجبار، وأما قسمتهما معا فهي قسمة تراض لا يجبر الممتنع عليها إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر فيها فيجبر عليها، هذا إذا كان قصيلا أو سنبلا، وأما إذا كان حبا مدفونا أو مخضرا في الجملة ولم يكمل نباته فلا إشكال في قسمة الارض وحدها وبقاء الزرع على إشاعته، والاحوط إفراز الزرع بالمصالحة وأما قسمة الارض بزرعها بحيث يجعل من توابعها فمحل إشكال.

مسألة 9 – لو كانت بينهم دكاكين متعددة متجاوزة أو منفصلة فإن أمكن قسمة كل منهما بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة تعديل لكي تتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أزيد يقدم ما طلبه الاول ويجبر عليها الاخر إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر بالنحوي الثاني فيجبر الاول.

مسألة 10 – لو كان بينهما حمام وشبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع، نعم لو كان كبيرا بحيث يقب الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر ولو باحداث مستوقد أو بئر أخرى فالاقرب الاجبار.

مسألة 11 – لو كان لاحد الشريكين عشر من دار مثلا وهو لا يصلح للسكنى ويتضرر هو بالقسمة دون الشريك الاخر فلو طلب القسمة لغرض يجبر شريكه، ولم يجبر هو لو طلبها الاخر.

مسألة 12 – يكفي في الضرر المانع عن الاجبار حدوث نقصان فيالعين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة وإن لم يسقط المال عن قابلة الانتفاع بالمرة.

مسألة 13 – لابد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة، أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا إثنين ولكل منهما النصف أو ثلاثة ولكل منهم الثلث وهكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس