پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص628

مسألة 2 – الظاهر إمكان جريان قسمة الرد في جميع صور الشركة مما يمكن فيها التقسيم حتى فيما إذا كانت في جنس واحد من المثليات، بأن بقسم متفاضلا ويضم إلى الناقص دراهم مثلا تجبر نقصه ويساوي مع الزائد قيمة، وكذا إذا كانت في ثلاثة أغنام تساوي قيمة واحد منها مع الاخرين بأن يجعل غالي قيمة مع أحد الاخرين سهما وضم إلى السهم الاخر ما يساويهما قيمة وهكذا، وأما قسمة التعديل فقد لا تتأتى في بعض الصور كالمثال الاول، كما أن قسمة الافراز قد لا تتأتى كالمثال الثاني، وقد تتأتى الاقسام الثلاثة كما إذا اشترك إثنان في وزنة حنطة قيمتها عشرة دراهم ووزنة شعير قيمتها خمسة ووزنة حمص قيمتها خمسة عشر فإذا قسم كل منها بانفرادها كانتق سمة إفراز، وإن جعلت الحنطة مع الشعير سهما والحمص سهما كانت قسمة تعديل، وإن جعل الحمص مع الشعير سهما والحنطة مع خمسة دراهم سهما كانت قسمة الرد، ولا اشكال في صحة الجميع مع التراضي إلا قسمة الرد مع امكان غيرها، فإن في صحتها اشكالا، بل الظاهر العدم، نعم لا بأس بالمصالحة المفيدة فائدتها.

مسألة 3 – لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدلة، فلو كانت صبرة من حنطة مجهولة الوزن بين ثلاثة فجعلت ثلاثة أقسام معدلة بمكيال مجهول المقدار أو كانت بينهم عرصة أرض متساوية الاجزاء فقسمت ثلاثة أقسام معدلة بخشبة أو حبل لا يدرى مقدار طولهما صح.

مسألة 4 – لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها فان كانت قسمة رد أو كانت مستلزمة للضرر فللشريك الاخر الامتناع ولم يجبر عليها، وتسمى هذه قسمة تراض، ون لم تكن قسمة رد ولا مستلزمة للضرر يجبرعليها الممتنع وتسمى قسمة اجبار، فان كان المال لا يمكن فيه إلا قسمة الافراز أو التعديل فلا اشكال، وأما فيما أمكن كلتاهما فان طلب قسمة