تحریرالوسیله-ج1-ص627
مسألة 14 – لو تبين بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة إذا لم يكن إذنهما متقيدا بالشركة إذا حصلت بالعقد أو بصحة عقدها في غيره، هذا إذا اتجر كل منهما أو واحد منهما مستقلا وإلا فلا إشكال، وعلى الصحة لهما الربح وعليهما الخسران على نسبة المالين، ولكل منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر.
القول في القسمة
وهي تمييز حصص الشركاء بعضها عن بعض، بمعنى جعل التعيين بعد ما لم تكن معينة بحسب الواقع، لا تمييز ما هو معين واقعا ومشتبه ظاهرا، وليست ببيع ولا معوضة فلا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان المختصان بالبيع، ولا يدخل فيها الربا وإن عممناه لجميع المعاوضات.
مسألة 1 – لابد في القسمة من تعديل السهام، وهو إما بحسب الاجزاء والكمية كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة، وتسمى قسمة إفراز، وهي جارية في المثليات كالحبوب والادهان والاخل والالبان وفي بعض القيميات المتساوية الاجزاء، كطاقة واحدة من الاقمشة التي تساوت أجزاؤها، وقطعة واحدة من أرض بسيطة تساوت أجزاؤها، وإما بحسب القيمة والمالية كما في القيميات إذا تعددت كالاغنام والعقار والاشجار إذا ساوى بعضها مع بعض بحسب القيمة، كما إذا اشترك إثنان في ثلاثة أغنام قد ساوت قيمة أحدها مع إثنين منها، فيجعل الواحد سهما والاثنان سهما، وتسمى هذه قسمة التعديل، وإما بضم مقدار من المال مع بعض السهام ليعادل الاخر، كما إذا كان بين إثنين غنمان قيمة أحدهما خمسة دنانير والاخر أربعة فإذا ضم إلى الثاني نصف دينار تساوى مع الاول، وتسمى هذه قسمة الرد.