تحریرالوسیله-ج1-ص624
من البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر لفلس أو سفه.
مسألة 5 – لا تصح الشركة العقدية إلا في الاموال نقودا كانت أو عروضا، وتسمى تلك: شركة العنان، ولا تصح في الاعمال، وهي المسماة بشركة الابدان، بأن أوقع العقد إثنان على أن تكون أجرة عمل كل منهمامشتركا بينهما سواء اتفقا في العمل كالخياطين أو اختلفا كالخياط مع النساج، ومن ذلك معاقدة شخصين على أن كل ما يحصل كل منهما بالحيازة من الحطب مثلا يكون مشتركا بينهما، فلا تتحقق الشركة بذلك، بل يختص كل منهما بأجرته وبما حازه، نعم لو صالح أحدهما الاخر بنصف منفعته إلى مدة كسنة أو سنتين على نصف منفعة الاخر إلى تلك المدة وقبل الاخر صح، واشترك كل منهما فيما يحصله الاخر في تلك المدة بالاجر والحيازة، وكذا لو صالح أحدهما الاخر عن نصف منفعته إلى مدة بعوض معين كدينار مثلا وصالحه الاخر أيضا نصف منفعته في تلك المدة بذلك العوض، ولا تصح أيضا شركة الوجوه، وأشهر معانيها على المحكي أن يوقع العقد إثنان وجيهان عند الناس لا مال لهما على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل ويكون ذلك بينهما، فيبيعانه ويؤديان الثمن ويكون ما حصل من الربح بينهما، ولو أرادا حصول هذه النتيجة بوجه مشروع وكل منهما الاخر في أن يشاركه فيما اشتراه بأن يشتري لهما وفي ذمتهما، فيكون حينئذ الربح والخسران بينهما، ولا تصح أيضا شركة المفاوضة، وهي أن يعقد إثنان على أن يكون كل ما يحصل لكل منهما من ربح تجارة أو فائدة زراعة أو اكتساب أو إرث أو وصية أو غير ذلك شاركه فيه الاخر، وكذا كل غرامة وخسارة ترد على أحدهما تكون عليهما، فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بشركة العنان.
مسألة 6 – لو آجر إثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد بأجرة معينة كانت الاجرة مشتركة بينهما، وكذا لو حاز إثنان معا مباحا، كما لو اقتلعا