پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص623

مثل خلط الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير، ومنها خلط ذوات الحبات الصغيرة بمجانسها على الاقوى كالخشخاش بالخشخاش والدخن والسمسم بمثلها وجنسهما، وأما مع الخلط بغير جنسهما فالظاهر عدم الشركة، فيتخلص بالصلح ونحوه، كما أن الاحوط التخلص بالصلح ونحوه في خلط الجوز بالجوز واللوز باللوز وكذا الدراهم والدنانير المتماثلة إذا اختلط بعضها ببعض على نحو يرفع الامتياز، ولا تتحقق الشركة لا واقعا ولا ظاهرا بخلط القيمياتبعضها ببعض، كما لو اختلط الثياب بعضها ببعض مع تقارب الصفات والاغنام بالاغنام ونحو ذلك، فالعلاج فيها التصالح أو القرعة.

مسألة 2 – لا يجوز لبعض الشركاء التصرف في المال المشترك إلا برضا الباقين، بل لو أذن أحد الشريكين لشريكه في التصرف جاز للمأذون دون الاذن إلا باذن صاحبه، ويجب على المأذون أن يقتصر على المقدار المأذون فيه كما وكيفا، نعم الاذن في الشئ إذن في لوازمه عند الاطلاق، والموارد مختلفة لابد من لحاظها، فربما يكون إذنه له في سكنى الدار لازمه إسكان أهله وعياله وأطفاله، بل وتردد أصدقائه ونزول ضيوفه بالمقدار المعتاد، فيجوز ذلك كله إلا أن يمنع عنه كلا أو بعضا فيتبع.

مسألة 3 – كما تطلق الشركة على المعنى المتقدم وهو كون شئ واحد لاثنين أو أزيد تطلق أيضا على معنى آخر، وهو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد على المعاملة بمال مشترك بينهم، وتسمى الشركة العقدية والاكتسابية وثمرته جواز تصرف الشريكين فيما اشتركا فيه بالتكسب به وكون الربح والخسران بينهما على نسبة مالهما، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي قولهما اشتركنا، أو قول أحدهما ذلك مع قبول الاخر، ولا يبعد جريان المعاطاة فيها بأن خلطا المالين بقصد اشتراكهما في الاكتساب والمعاملة به.

مسألة 4 – يعتبر في الشركة العقدية كل ما اعتبر في العقود المالية