تحریرالوسیله-ج1-ص618
الثاني، ومع جهله به فالاحوط التصالح، بل لا يترك الاحتياط به مطلقا، وعلى كل حال لا يضمن العامل التلف والنقص الواردين على المال، نعم يضمن على الاقوى ما أنفقه في السفر على نفسه وإن كان جاهلا بالفساد.
مسألة 34 – لو ضارب بمال الغير من دون وكالة ولا ولاية وقع فضوليا، فإن أجازه المالك وقع له، وكان الخسران عليه والربح بينه وبين العامل على ما شرطاه، وإن رده فان كان قبل أن يعامل بماله طالبه، ويجب على العامل رده إليه، وإن تلف أو تعيب كان له الرجوععلى كل من المضارب والعامل، فان رجع على الاول لم يرجع هو على الثاني، وإن رجع على الثاني رجع هو على الاول، هذا إذا لم يعلم العامل بالحال، وإلا يكون قرار الضمان على من تلف أو تعيب عنده، فينعكس الامر في المفروض، وإن كان بعد أن عومل به كانت المعاملة فضولية، فان أمضاها وقعت له، وكان تمام الربح له وتمام الخسران عليه، وإن ردها رجع بماله إلى كل من شاء من المضارب والعامل كما في صورة التلف، ويجوز له أن يجيزها على تقدير حصول الربح، ويردها على تقدير الخسران بأن يلاحظ مصلحته، فإن رآها رابحة أجازها وإلا ردها، هذا حال المالك مع كل من المضارب والعامل، وأما معاملة العامل مع المضارب فان لم يعمل عملا لم يستحق شيئا، وكذا إذا عمل وكان عالما بكون المال لغير المضارب، وأما لو عمل ولم يعلم بكونه لغيره استحق أجرة مثل عمله، ورجع بها على المضارب.
مسألة 35 – لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتجار به وتعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه وعد متوانيا متسامحا، فان عطله كذلك ضمنه لو تلف، لكن لم يستحق المالك غير أصل المال، وليس له مطالبة الربح الذي كان يحصل على تقدير الاتجار به.