پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص617

منهما حقه، وإن كان قبل الانضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارك المالك في العين، فان رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا إلى أن تباع العروض ويحصل الانضاض كان لهما ولا إشكال، وإن طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، وكذا إن طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته وإن قلنا بعدم استقرار ملكيته للربح إلا بعد الانضاض، غاية الامر حينئذ لو حصلت خسارة بعد ذلك قبل القسمة يجب جبرها بالربح، لكن قد مر المناط في استقرار ملك العامل.

مسألة 31 – لو كان في المال ديون على الناس فهل يجب على العاملأخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟ الاشبه عدمه خصوصا إذا استند الفسخ الى غير العامل، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط خصوصا مع فسخه وطلب المالك منه.

مسألة 32 – لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك وماله، فلا يجب عليه الايصال إليه حتى لو أرسل المال إلى بلد آخر غير بلد المالك وكان ذلك باذنه، ولو كان بدون إذنه يجب عليه الرد إليه حتى أنه لو احتاج إلى أجرة كانت عليه.

مسألة 33 – لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك إن لم يكن إذنه في التجارة متقيدا بالمضاربة، وإلا تتوقف على إجازته، وبعد الاجازة يكون الربح له سواء كانا جاهلين بالفساد أو عالمين أو مختلفين، وللعامل أجرة مثل عمله لو كان جاهلا بالفساد سواء كان المالك عالما به أو جاهلا بل لو كان عالما بالفساد فاستحقاقه لاجرة المثل أيضا لا يخلو من وجه إذا حصل ربح بمقدار كان سهمه على فرض الصحة مساويا لاجرة المثل أو أزيد، وأما مع عدم الربح أو نقصان سهمه عنها فمع علمه بالفساد لا يبعد عدم استحقاقه على الاول، وعدم استحقاق الزيادة عن مقدار سهمه على