پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص614

من التعب أو لانتظار الرفقة أو خوف الطريق وغير ذلك، أو لامور متعلقة بالتجارة كدفع العشور وأخذ جواز السفر، وأما لو بقي للتفرج أو لتحصيل مال لنفسه ونحو ذلك فالظاهر كون نفقته على نفسه إذا كانت الاقامة لاجل مثل هذه الاغراض بعد تمام العمل، وأما قبله فإن كان بقاؤه لاتمامه وغرض آخر فلا يبعد التوزيع بالنسبة إليهما، والاحوط احتسابها على نفسه، وإن لم يتوقف الاتمام على البقاء وانما بقي لغرض آخر فنفقة البقاء على نفسه، ونفقة الرجوع على مال القراض لو سافر للتجارة به وإن عرض في الاثناء غرض آخر، وإن كان الاحوط التوزيع في هذه الصورة، وأحوط منه الاحتساب على نفسه.

مسألة 22 – لو كان عاملا لاثنين أو أزيد أو عاملا لنفسه وغيره توزع النفقة، وهل هو على نسبة المالين أو نسبة العملين؟ فيه تأمل وإشكال، فلا يترك الاحتياط برعاية أقل الامرين إذا كان عاملا لنفسه وغيره والتخلص بالتصالح بينهما، ومعهما إذا كان عاملا لاثنين مثلا.

مسألة 23 – لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة، بل ينفق منأصل المال وإن لم يكن ربح، نعم لو أنفق وحصل الربح فيما بعد يجبر ما أنفقه من رأس المال بالربح كسائر الغرامات والخسارات، فيعطي المالك تمام رأس ماله فإن بقي شئ يكون بينهما.

مسألة 24 – الظاهر أنه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة، بأن يعين دراهم شخصية ويشتري بها شيئا، كما يجوز الشراء بالكلي في الذمة والدفع والاداء منه، بأن يشتري جنسا بألف درهم كلي على ذمة المالك ودفعه بعد ذلك من المال الذي عنده، ولو تلف مال المضاربة قبل الاداء لم يجب على المالك الاداء من غيره، لعدم الاذن على هذا الوجه، وما هو لازم عقد المضاربة هو الاذن بالشراء كليا متقيدا بالاداء من مال