تحریرالوسیله-ج1-ص613
مسألة 17 – لا يجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلا بإذن المالك عموما أو خصوصا، فلو خلط ضمن المال والخسارة، لكن لو اتجر بالمجموع وحصل ربح فهو بين المالين على النسبة.
مسألة 18 – لا يجوز مع الاطلاق أن يبيع نسيئة خصوصا في بعض الازمان وعلى بعض الاشخاص إلا أن يكون متعارفا بين التجار ولو في غير مورد الانصارف ضمن، لكن لو استوفاه وحصل ربح كان بينهما.
مسألة 19 – ليس للعامل أن يسافر بالمال برا وبحرا والاتجار به في بلاد أخر غير بلد المال إلا مع إذن المالك ولو بالانصراف لاجل التعارف، فلو سافر به ضمن التلف والخسارة، لكن لو حصل ربح يكون بينهما، وكذا لو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها.
مسألة 20 – ليس للعامل أن يتفق في الحضر من مال القراض وإن قل حتى فلوس السقاء، وكذا في السفر إذا لم يكن باذن المالك، وأما لو كان باذنه فله الانفاق من رأس المال إلا إذا اشتراط المالك أن تكون النفقة على نفسه، والمراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول ومشروب وملبوس ومركوب وآلات وأدوات كالقربة والجوالق وأجرة المسكنونحو ذلك مع مراعاة ما يليق بحاله عادة على وجه الاقتصاد، فلو أسرف حسب عليه، ولو قتر على نفسه أو لم يحتج إليها من جهة صيرورته ضيفا مثلا لم يحسب له، ولا تكون من النفقة هنا جوائزه وعطاياه وضيافاته وغير ذلك، فهي على نفسه إلا إذا كانت لمصلحة التجارة.
مسألة 21 – المراد بالسفر المجوز للانفاق من المال هو العرفي لا الشرعي، فيشمل ما دون المسافة، كما أنه يشمل أيام إقامته عشرة أيام أو أزيد في بعض البلاد إذا كانت لاجل عوارض السفر، كما إذا كانت للراحة