تحریرالوسیله-ج1-ص611
خمسة وأحد الشريكين ثلاثة والاخر أربعة، نعم إذا لم يكن اختلاف في استحقاق العامل بالنسبة إلى حصة الشريكين وكان التفاضل في حصة الشريكين فقط كما إذا اشترط أن يكون للعامل النصف والنصف الاخر بينهما بالتفاضل مع تساويهما في رأس المال بأن يكون للعامل الستة من إثني عشر ولاحد الشريكين اثنين وللاخر أربعة، ففي صحته وجهان بل قولان، أقواهما البطلان.
مسألة 11 – المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها قبل الشروع في العمل وبعده، قبل حصول الربح وبعده، صار المال كله نقدا أو كان فيه أجناس لم تنض بعد، بل لو اشترطا فيها الاجل جاز لكل منهما فسخها قبل انقضائه.
ولو اشترطا فيها عدم الفسخ فإن كان المقصود لزومها بحيث لا تنفسخ بفسخ أحدهما بأن جعل ذلك كناية عن لزومها مع ذكر قرينة دالة عليه بطل الشرط دون أصل المضاربة على الاقوى، وإن كان المقصود التزامهما بأن لا يفسخاها فلا بأس به، ولا يبعد لزوم العمل عليهما، وكذلك لو شرطاه في ضمن عقد جائز ما لم يفسخ، وأما لو جعلا هذا الشرط في ضمن عقد خارج لازم كالبيع والصلح ونحوهما فلا إشكال في لزوم العمل به.
مسألة 12 – الظاهر جريان المعاطاة والفضولية في المضاربة، فتصح بالمعاطاة، ولو وقعت فضولا من طرف المالك أو العامل تصح باجازتهما.
مسألة 13 – تبطل المضاربة بموت كل من المالك والعامل، وهل يجوز لورثة المالك إجازة العقد فتبقى بحالها باجازتهم أم لا؟ الاقوىعدم الجواز.
مسألة 14 – العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيب تحت يده إلا مع التعدي أو التفريط، كما أنه لا ضمان عليه من جهة الخسارة في التجارة، بل هي واردة على صاحب المال، ولو اشترط المالك على