پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص608

كتاب المضاربة

تسمى قراضا، وهي عقد واقع بين شخصين على أن يكون رأس المال في التجارة من أحدهما والعمل من الاخر، ولو حصل ربح يكون بينهما، ولو جعل تمام الربح للمالك يقال له: البضاعة، وحيث أنها عقد تحتاج إلى الايجاب من المالك والقبول من العامل، ويكفي في الايجاب كل لفظ يفيد هذا المعنى بالظهور العرفي كقوله: (ضاربتك أو قارضتك أو عاملتك على كذا، وفي القبول (قبلت) وشبهه.

مسألة 1 – يشترط في المتعاقدين البلوغ والعقل والاختيار، وفي رب المال عدم الحجر لفلس، وفي العامل القدرة على التجارة برأس المال، فلو كان عاجزا مطلقا بطلت، ومع العجز في بعضه لا تبعد الصحة بالنسبة على إشكال، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة على إشكال، نعم لو طرأ في أثناء التجارة تبطل من حين طروه بالنسبة إلى الجميع لو عجز مطلقا، وإلى البعض لو عجز عنه على الاقوى، وفي رأس المال أن يكون عينا، فلا تصح بالمنفعة ولا بالدين سواء كان على العامل أو غيره إلا بعد قبضه، وأن يكون درهما ودينارا، فلا تصح بالذهب والفضة غير المسكوكين والسبائك والعروض، نعم جوازها بمثل