تحریرالوسیله-ج1-ص607
بينها وبينه بحيث كلما أراد أن يأخذها أخذها، بل لا يخلو هذا من قوة، ولو كانت العين أمانة مالكية يتبع عنوان آخر وقد ارتفع ذلك العنوان كالعين المستأجرة بعد انقضاء مدة الاجارة والعين المرهونة بعد فك الرهنوالمال الذي بيد العامل بعد فسخ المضاربة ففي كونها أمانة مالكية أو شرعية وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.