پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص602

والوصف وتعيين المكان والمالك، فلا يكفي قوله: عندي وديعة لشخص، نعم يقوى عدم لزومهما رأسا فيما ذا كان الوارث مطلعا عليها وكان ثقة أمينا.

مسألة 19 – يجوز للمستودع أن يسافر ويبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله وعياله لو لم يكن السفر ضروريا.

إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، وإلا فعليه إما ترك السفر وإما ردها إلى مالكها أو وكيله، ومع التعذر الى الحاكم، ومع فقده فالظاهر تعين الاقامة وترك السفر، ولا يجوز أن يسافر بها على الاحوط ولو مع أمن الطريق ومساواة السفر للحضر في الحفظ، ولو قيل باختلاف الودائع فيجوز في بعضها السفر بها لكان حسنا، لكن لا يترك الاحتياط مطلقا، والاقوى عدم جواز إيداعها عند الامين، وأما لو كان السفر ضروريا له فان تعذر ردها إلى المالك أو وكيله أو الحاكم تعين إيداعها عند الامين، فإن تعذر سافر بها محافظا لها بقدر الامكان، وليس عليه ضمان، نعم في مثل الاسفار الطويلة الكثيرة الخطر اللازم أن يعامل فيه معاملة من ظهر له أمارة الموت على ما سبق تفصيله.

مسألة 20 – المستودع أمين ليس عليه ضمان لو تلفت الوديعة أو تعيبت بيده إلا عند التفريط والتعدي كما هو الحال في كل أمين، أما التفريط فهو الاهمال في محافظتها وترك ما يوجب حفظها على مجرى العادة بحيث يعد معه عند العرف مضيعا ومسامحا، كما إذا طرحها في محل ليس بحرز وذهب عنها غير مراقب لها، أو ترك سقي الدابة وعلفها أو نشر ثوب الصوف والابريسم في الصيف، أو أودعها، أو ترك تحفظها من النداوة فيما تفسدها النداوة كالكتب وبعض الاقمشة، أو سافر بها، نعم في كون مطلق السفر والسفر بمطلقها من التفريط منع، وأما التعدي فهو