تحریرالوسیله-ج1-ص600
حصوله في محلها بعد جريان العادة بذلك، نعم لو كان الطريق مثلا مخوفالم يجز إخراجها، كما أنه لا يجوز أن يولي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أمين معه، وبالجملة لابد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعد معها عرفا مفرطا ومتعديا، هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها، وأما بالنسبة إلى نفقتها فان وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الانفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال، وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله، فان تعذر رفع الامر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله وأشهد عليه على الاولى الاحوط، ويرجع على المالك مع نيته.
مسألة 14 – تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه، فإن كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فورا ردها الى وارث المودع أو وليه أو إعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن، نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدعي الارث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد والاعلام للتروي والفحص لم يكن عليه ضمان على الاقوى، وإن كان الوارث متعددا سلمها الى الكل أو إلى من يقوم مقامهم، ولو سلمها إلى بعض من غير إذن ضمن حصص الباقين، وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه أو وليه على فرض كونها تحت يدهما، ويجب عليهما الرد إلى المودع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فورا.
مسألة 15 – يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الامكان وإن كان المودع كافرا محترم المال، بل وإن كان حربيا مباح المال على الاحوط، والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك