تحریرالوسیله-ج1-ص599
إشكال، أحوطه ذلك، وأقواه العدم.
مسألة 11 – إن كانت مدافعته عن الظالم مؤدية إلى الضرر على بدنه من جرح وغيره أو هتك في عرضه أو خساره في ماله لا يجب تحمله،بل يجوز في غير الاخير، بل فيه أيضا ببعض مراتبه، نعم لو كان ما يترتب علهيا يسيرا جدا بحيث يتحمله غالب الناس – كما إذا تكلم معه بكلام خشن لا يكون هاتكا له بالنظر إلى شرفه ورفعة قدره وإن تأذى منه بالطبع – فالظاهر وجوب تحمله.
مسألة 12 – لو توقف دفع الظالم عن الوديعة على بذل مال له أو لغيره فان كان بدفع بعضها وجب، فلو أهمل وأخذ الظالم كلها ضمن المقدار الزائد على ما يندفع به منها لا تمامها، فلو يندفع بالنصف ضمن النصف أو بالثلث ضمن الثلثين وهكذا، وكذا الحال فيما إذا كان عنده من شخص وديعتان وكان الظالم يندفع بدفع إحداهما فأهمل حتى أخذ كلتيهما، فان كان يندفع باحداهما المعينة ضمن الاخرى، وإن كان باحداهما لا بعينها ضمن أكثرهما قيمة، ولو توقف دفعه على المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم يجب عليه الدفع تبرعا ومجانا، وأما مع قصد الرجوع به على المالك فان أمكن الاستئذان منه أو ممن يقوم مقامه كالحاكم عند عدم الوصول إليه لزم، فان دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه، وإن لم يمكن الاستئذان وجب علهى على الاحوط أن يدفع، وله أن يرجع على المالك بعد ما كان قصده ذلك.
مسألة 13 – لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك، بل ولو نهاه، أوردها إلى مالكها أو القائم مقامه، ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته، ولا أن يكون ذلك في محلها، فيجوز التسبيب لذلك، وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك وإن أمكن