پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص598

ووضعها في الحرز الذي يناسبها، كالصدوق المقفل للثوب والدراهم والحي ونحوها، والاصطبل المضبوط بالغلق للدابة، والمراح كذلك للشاة، وبالجملة حفظها في محل لا يعد معه عند العرف مضيعا ومفرطا وخائنا، حتى فيما إذا علم المودع بعدم وجود حرز لها عند المستودع، فيجب عليهبعد القبول تحصيله مقدمة للحفط الواجب عليه، وكذا يجب عليه القيام بجميع ما له دخل في صونها من التعيب أو التلف، كالثوب ينشره في الصيف إذا كان من الصوف أو الابريسم، والدابة يعلفها ويسقيها ويقيها من الحر والبرد، فلو أهمل عن ذلك ضمنها.

مسألة 8 – لو عين المودع موضعا خاصا لحفظ الوديعة وفهم منه القيدية اقتصر عليه، ولا يجوز نقلها إلى غيره بعد وضعها فيه وإن كان أحفظ، ولا ضمان عليه حتى مع نهي المالك بأن قال: لا تنقلها وإن تلفت، وإن كان الاحوط حينئذ مراجعة الحاكم مع الامكان.

مسألة 9 – لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعد منه ولا تفريط لم يضمنها، وكذا لو أخذها منه ظالم قهرا، سواء انتزعها من يده أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها كرها، نعم يوى الضمان لو كان هو السبب لذلك ولو من جهة إخباره بها أو إظهارها في محل كان مظنة الوصول إلى الظالم، فحينئذ لا يبعد انقلاب يده إلى يده الضمان سواء وصل إليها الظالم أم لا.

مسألة 10 – لو تمكن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الوديعة وجب، حتى أنه لو توقف دفعه على إنكارها كاذا بل الحلف عليه جاز بل وجب، فان لم يفعل ضمن، وفي وجوب التورية عليه مع الامكان