پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص595

ليس له الرجوع على المستعير، وكذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة وغيرها من المنافع الفائتة على ضمانه، فانه لو رجع بها على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس، ولو كان عالما بالغصب لم يرجع على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الامر بالعكس، فيرجع الغاصب عليه لو رجع المالك عليه إذا تلفت في يد المستعير، ولا يجوز له أن يرد العين إلى الغاصب بعد علمه بالغصبية، بل يجب ردها الى مالكها.