پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص594

الزرع لو رضي بالبقاء بالاجرة، ويحتمل جواز الالزام بلا أرش، والمسألة بشقوقها مشكلة جدا، فلا الاحتياط في أشباهها بالتصالح والتراضي، ومثل ذلك ما إذا أعار جذوعه للتسقيف ثم رجع بعد ما أثبتها المستعير في البناء.

مسألة 12 – العين المستعارة أمانة بيد المستعير لا يضمنها لو تلفت إلا بالتعدي أو التفريط، نعم لو شرط الضمان ضمنها وإن يكن تعد وتفريط، كما أنه لو كان العين ذهبا أو فضة ضمنها مطلقا إلا أن يشترط السقوط.

مسألة 13 – لا تجوز للمستعير إعارة العين المستعارة ولا إجارتها إلا باذن المالك، فتكون إعارته حينئذ في الحقيقة إعارة المالك وهو وكيل ونائب عنه، فلو خرج المستعير عن قابلية الاعارة بعد ذلك كما إذا جن بقيت العارية الثانية على حالها.

مسألة 14 – لو تلفت العين بفعل المستعير فان كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون التعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان، وإن كانبسبب آخر ضمنها.

مسألة 15 – انما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها إلى مالكها أو وكيله أو وليه، ولو ردها إلى حرزها الذي كانت فيه بلايد من المالك ولا إذن منه لم يبرأ، كما إذا رد الدابة إلى الاصطبل وربطها فيه بلا إذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.

مسألة 16 – لو استعار عينا من الغاصب فان لم يعلم يغضبه كان قرار الضمان على الغاصب، فان تلفت في يد المستعير أو لا في يده بعد وقوعها عليها فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب والمستعير، فان رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، وإن رجع على الغاصب