پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص592

في الاجارة بنفسه ليس له الاعارة.

مسألة 3 – يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحروم لا من المحل ولا من المحرم، وكذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا: أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح، ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شئ واحد لجماعة، كما إذا قال: أعرت هذا الكتاب أو الاناء لهؤلاء العشرة، فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة، كالعين المستأجرة، ولا يجوز الاعارة لجماعة غير محصورة على الاقوى.

مسألة 4 – يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والامتعة ونحوها، بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك، فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو، وكذا آنية الذهب والفضة لاستعمالها في المحرم، وكذا ما لا ينتفع به إلا باتلافه كالخبز والدهن والاشربة وأشباهها للاكل والشرب.

مسألة 5 – جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها لا يخلوا من وجه وقوة.

مسألة 6 – لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الاعارة، فلو قال: أعرني إحدي دوابك فقال: خذ ما شئت منها صحت.

مسألة 7 – العين التي تعلقت بها العارية إن انحصرت جهة الانتفاع بها في منفعة خاصة كالبساط للافتراش واللحاف للتغطية والخيمة للاكتنان وأشباه ذلك لا يلزم التعرض لجهة الانتفاع بها عند اعارتها، وإن تعددت كالارض ينتفع بها للزرع والغرس والبناء والدابة للحمل والركوب ونحو ذلك فان كانت الاعارة لاجل منفعة خاصة من منافعها يجب