تحریرالوسیله-ج1-ص590
بين ما كان مثل خياطة الثوب وبناء الحائط ونحو هما مما كان تلبس العامل به بايجاد بعض العمل وبين ما كان مثل رد الضالة مما كان التلبس به بايجاد بعض مقدماته الخارجية، فله من المسمى بالنسبة الى ما عمل في الاول بخلاف الثاني، فإنه لم يستحق شيئا، لكن هذا لو لم يكن الجعل في مثل خياطة الثوب وبناء الحائط على إتمام العمل، والا يكون الحكم كرد الضالة، ويحتمل الفرق في الصورتين إذا كان الفسخ من الجاعل، فيقال: ان للعامل من المسمى بالنسبة في الاولى، وله أجرة المثل في الثانية، فإذا كان العمل مثل الخياطة والبناء فأوجد بعضه فرجع الجاعل فللعامل من المسمى بالنسبة، وإذا كان مثل رد الضالة وكذا اتمام الخياطة فله أجرة المثل، والمسألة محل اشكال، فلا ينبغي ترك الاحتياط بالتراضي والتصالح على أي حال.
مسألة 16 – ما ذكرناه من أن للعامل الرجوع عن عمله على أي حال ولو بعد التلبس والاشتغال انما هو في مورد لم يكن في عدم انهاء العمل ضرر على الجاعل، والا يجب عليه بعد الشروع في العمل اتمامه، مثلا لو وقعت الجعالة على قص عينه أو بعض العمليات المتداولة بين الاطباء في هذه الازمنة لا يجوز له رفع اليد عن العمل بعد التلبس به والشروع فيه، حيث أن الصلاح والعلاج مترتب على تكميلها وفي عدمه فساد، ولو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئا بالنسبة الى ما عمل، وذلك لان الجعل في أمثاله انما هو على اتمام العمل، فلو فرض كونه على العمل نحو خياطة الثوب فالظاهر استحقاقه على ما عمل بالنسبة وعليه غرامة الضرر الوارد.