پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص589

مسألة 11 – لو قال من دلني على مالي فله كذا فدله من كان ماله في يده لم يستحق شيئا، لانه واجب عليه شرعا، ولو قال: من رد مالي فله كذا فان كان المال مما في رده كلفة ومؤونة كالدابة الشاردة استحق الجعل المقرر إذا لم يكن في يده على وجه الغصب، وإن لم يكن كذلك كالدرهم والدينار لم يستحق شيئا.

مسألة 12 – انما يستحق العامل الجعل بتسليم العمل، فلم جعل على رد الدابة إلى مالكها فجاء بها في البلد فشردت لم يستحق شيئا، ولو كان الجعل على مجرد إيصالها إلى في البلد استحقه، ولو كان على مجرد الدلالة عليها استحق بها ولو لم يكن منه إيصال أصلا.

لو قال: من رد دابتي مثلا فله كذا فردها جماعة اشتركوا في الجعل بالسوية ان تساووا في العمل والا فيوزع عليهم بالنسبة.

مسألة 14 – لو جعل جعلا لشخص على عمل كبناء حائط وخياطة ثوب فشار كه غيره في ذلك العمل يسقط عن جعله المعين ما يكون بازاءعمل ذلك الغير، فان لم يتفاوتا كان له نصف الجعل، وإلا فبالنسبة، وأما الاخر فلا يستحق شيئا، نعم لو لم يشترط على العامل المباشرة بل أريد منه العمل مطلقا ولو بمباشرة غيره وكان اشتراك الغير معه بعنوان التبرع عنه ومساعدته استحق المجعول له تمام الجعل.

مسألة 15 – الجعالة قبل تمامية العمل جائزة من الطرفين ولو بعد تلبس العامل بالعمل وشروعه فيه، فله رفع اليد عن العمل، كما أن للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه على كل حال، فان كان ذلك قبل التلبس لم يستحق المجعول له شيئا، ولو كان بعده فان كان الرجوع من العامل لم يستحق شيئا، وان كان من طرف الجاعل فعليه للعامل أجرة مثل ما عمل، ويحتمل الفرق في الاول – وهو ما كان الرجوع من العامل