تحریرالوسیله-ج1-ص588
بطلت الجعالة، نعم الظاهر أنه يصح أن يجعل الجعل حصة معينة مما يرده ولو لم يشاهد ولم يوصف، وكذا يصح أن يجعل للدلال ما زاد على رأس المال، كما إذا قال: بع هذا المال بكذا والزائد لك كما مر فيما سبق.
مسألة 6 – كل مورد بطلت الجعالة للجهالة استحق العامل أجرة المثل، والظاهر أنه من هذا القبيل ما هو المتعارف من جعل الحلاوة المطلقة لمن دله على ولد ضائع أو دابة ضالة.
مسألة 7 – لا يعتبر أن يكون الجعل ممن له العمل، فيجوز أن يجعل شخص جعلا من ماله لمن خاط ثوب زيد أو رد دابته.
مسألة 8 – لو عين الجعل لشخص وأتى غيره بالعمل لم يستحق الجعل ذلك الشخص لعدم العمل، ولا ذلك الغير لانه ما أمر باتيان العمل ولا جعل لعمله جعل، فهو كالمتبرع، نعم لو جعل الجعالة على العمل لا بقيد المباشرة بحيث لو حصل ذلك الشخص العمل بالاجارة أو الاستنابة أو الجعالة شملته الجعالة وكان عمل ذلك الغير تبرعا عن النجعول لو ومساعدة له استحق الجعل المقرر.
مسألة 9 – لو جعل الجعل على عمل وقد عمله شخص قبل إيقاعالجعالة أو بقصد التبرع وعدم أخذ العوض يقع عمله بلا جعل وأجرة.
مسألة 10 – يستحق العامل الجعل المقرر مع عدم كونه متبرعا ولو لم يكن عمله لاجل ذلك، فلا يعتبر إطلاعه على التزام الجاعل به، بل لو عمله خطأ وغفلة بل من غير تمييز كالطفل غير المييز والمجنون فالظاهر استحقاقه له كما مر، نعم لو تبين كذب المخبر كما إذا أخبر مخبر بأن فلانا قال: من رد دابتي فله كذا فردها اعتمادا على إخباره لم يستحق شيئا لا على صاحب الدابة ولا على المخبر الكاذب، نعم لو أوجب قوله الاطمئنان لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله للغرور.