تحریرالوسیله-ج1-ص587
العقلاء وبذل المال بازائه سفها كالذهاب إلى الامكنة المخوفة والصعود على الجبال الشاهقة والابنية المرتفعة والوثبة من موضع إلى آخر إذا لم تكن فيها أغراض عقلائية.
مسألة 3 – كما لا تصح الاجارة على الواجبات العينية بل والكفائية على الاحوط على التفصيل الذي مر في كتابها لا تصح الجالة عليها على حذوها.
مسألة 4 – يعتبر في الجاعل أهلية الاستئجار من البلوغ والعقل والرشد والقصد والاختيار وعدم الحجر، وأما العامل فلا يعتبر فيه إلا إمكان تحصيل العمل بحيث لم يكن مانع منه عقلا أو شرعا، فلو أوقع الجعالة على كنس المسجد فلا يمكن حصوله شرعا من الجنب والحائض، فلو كنساه لم يستحقا شيئا على ذلك، ولا يعتبر فيه نفوذ التصرف، فيجوز أن يكون صبيا مميزا ولو بغير إذن الولي، بل ولو كان غير مميز أو مجنون على الاظهر، فجميع هؤلاء يستحقون الجعل المقرر بعملهم.
مسألة 5 – يجوز أن يكون العمل مجهولا في الجعالة بما لا يغتفر في الاجارة، فإذا قال: من رد دابتي فله كذا صح وإن لم يعين المسافة ولا شخص الدابة مع شدة اختلاف الدواب في الظفر بها من حيث السهولة والصعوبة، وكذا يجوز إيقاعها على المردد مع اتحاد الجعل كما إذا قال:من رد فرسي أو حماري فله كذا، أو بالاختلاف كما لو قال: من رد فرسي فله عشرة ومن رد حماري فله خمسة، نعم لا يجوز على المجهول والمبهم الصرف بحيث لا يتمكن العامل من تحصيله، كما لو قال: من رد ما ضاع مني فله كذا أو من رد حيوانا ضاع مني فله كذا ولم يعين ذلك يوجه، هذا كله في العمل، وأما العوض فلابد من تعيينه جنسه ونوعا ووصفا بل كيلا أو وزنا أو عدا إن كان منها، فلو جعله ما في يده أو كيسه