پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص586

كتاب الجعالة:

هي الالتزام بعوض معلوم على عمل محلل مقصود، أو هي إنشاء الالتزام به، أو جعل عوض معلوم على عمل كذلك، والامر سهل.

ويقال للملتزم: الجاعل، ولمن يعمل ذلك العمل: العامل، وللعوض: الجعل والجعلية، وتفتقر إلى الايجاب، وهو كل لفظ أفاد ذلك الالتزام، وهو إما عام كما إذا قال: من رد دابتي أو خاط ثوبي أو بنى حائطي مثلا فله كذا، وأما خاص كما إذا قال لشخص: إن رددت دابتي مثلا فلك كذا، ولا تفتقر إلى قبول حتى في الخاص.

مسألة 1 – بين الاجارة على العمل والجعالة فروق: منها – أن المستأجر في الاجارة يملك العمل على الاجير وهو يملك الاجرة على المستأجر بنفس العقد بخلاف الجعالة، إذا ليس أثرها إلا استحقاق العامل الجعلالمقرر على الجاعل بعد العمل، ومنها – أن الاجارة من العقود وهي من الايقاعات على الاقوى.

مسألة 2 – انما تصح الجاعلة على كل عمل محلل مقصود في نظر العقلاء كالاجارة، فلا تصح على المحرم، ولا على ما يكون لغوا عند