تحریرالوسیله-ج1-ص584
مسألة 40 – الختان ضامن لو تجاوز الحد وإن كان حاذقا، وفي ضمانه إذا لم يتجاوزه – كما إذا أضر الختان بالولد فمات – إشاكل أظهره العدم.
مسألة 41 – الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، بل لا يبعد الضمان في التطبيب على النحو المتعارف وإن لم يباشر، نعم إذا وصف الدواء الفلاني وقال: إنه نافع للمرض الفلاني أو قال: إن دواءك كذا من دون أن يأمره بشربه فالاقوى عدم الضمان.
مسألة 42 – لو عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلفت أو تعيب ما حملته، فانه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السببب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق ونحق ذلك.
مسألة 43 – لو استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حملها أزيد منه ضمن تلفها وعوارها، وكذلك إذا سار بها أزيد مما اشترط.
مسألة 44 – لو استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير أو اشتراط الضمان.
مسألة 45 – صاحب الحمام لا يضمن الثياب وغيرها إن سرقت إلاأذا أودعت عنده وفرط أو تعدى.
مسألة 46 – لو استأجر أرضا للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الاجارة، ولا يوجب ذلك نقصا في الاجرة، نعم لو شرط على المؤجر إبراءه من الاجرة بمقدار ما نقص أو نصفا أو ثلثا منه مثلا صح ولزم الوفاء به.