پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص582

منها، بل لا تبعد صحة إجارة الاشجار للانتفاع بثمرها.

مسألة 33 – لو استؤجر لعمل من بناء وخياطة ثوب معين أو غير ذلك لا بقيد المباشرة فعمله شخص آخر تبرعا عنه كان ذلك بمنزلة عمله فاستحق الاجرة المسماة، وإن عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا، بل تبطل الاجارة لفوات محلها، ولا يستحق العامل على المالك أجرة.

مسألة 34 – لا يجوز للانسان أن يؤجر نفسه للاتيان بما وجب عليه عينا كالصلوات اليومية، ولا ما وجب عليه كفائيا على الاحوط إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الاموات وتكفينهم ودفنهم، وأما ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الانام كالصناعات المحتاج إليها والطبابة ونحوها فلا بأس بالاجارة وأخذ الاجرة عليها، كما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا وميتا فيما وجب عليه وشرعت فيه النيابة لا بأس به.

مسألة 35 – يجوز الاجارة لحفظ المتاع عن الضياع وحراسة الدور والبساتين عن السرقة مدة معينة، ويجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة ولو من غير تقصير منه، بأن يلتزم في ضمن عقد الاجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شئ خسره، فتضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع.

مسألة 36 – لو طلب من شخص أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه أجرة مثل عمله إن كان مما له أجرة ولم يقصد العامل التبرعبعمله، وإن قصد التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الامر إعطاء الاجرة.

مسألة 37 – لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات – كما