تحریرالوسیله-ج1-ص580
فلا بأس باستئجار غيره على خياطته بالاقل ولو بعشر درهم أو ثمنه، لكنفي جواز دفع متعلق العمل وكذا العين المستأجرة إليه بدون الاذن إشكال وإن لا يخلو من وجه مسألة 27 – الاجير إذا آجر نفسه عل وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة لا يجوز له في تلك المدة العمل لنفسه أو لغيره لا تبرعا ولا بالجعالة أو الاجارة، نعم لا بأس ببعض الاعمال التي انصرفت عنها الاجارة ولم تشملها ولم تكن منافية لما شملته، كما أنه لو كان مورد الاجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار فلا مانع من الاشتغال ببعض الاعمال في الليل له أو لغيره إلا إذا أدى إلى ما ينافي الاشتغال بالنهار ولو قليلا، فإذا عمل في تلك المدة عملا مما ليس خارجا عن مورد الاجارة فان كان العمل لنفسه تخير المستأجر بين فسخ الاجارة واسترجاع تمام الاجرة إذا لم يعمل له شيئا أو بعضها إذا عمل شيئا وبين أن يبقيها ويطالبه أجرة مثل العمل الذي عمله لنفسه، وكذا لو عمل للغير تبرعا، ولو عمل للغير بعنوان الجعالة أو الاجارة فله مضافا إلى ذلك إمضاء الجعالة أو الاجارة وأخذ الاجرة المسماة مسألة 28 – لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة في وقت معين لا مانع من أن يعمل لنفسه يوما للخياطة أو الكتابة ثم آجر نفسه في ذلك اليوم للصوم عن الغير إذا لم يؤد إلى ضعفه في العمل، وليس له أن يعمل في ذلك الوقت من نوع ذلك العمل ومن غيره مما ينافيه لنفسه ولا لغيره، فلو فعل فان كان من نوع ذلك العمل كما إذا آجر نفسه للخياطة في يوم فاشتغل فيه بالخياطة لنفسه أو لغيره تبرعا أو بالاجارة كان حكمه حكم الصورة السابقة من تخيير المستأجر بين أمرين لو عمل لنفسه أو لغيره تبرعا وبين أمور ثلاثة