پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص579

مسألة 24 – تجوز اجارة المشاع سواء كان للمؤجر الجزء المشاع من عين فآجره أو كان مالكا للكل وآجر جزء مشاعا منه كنصفه أو ثلثه لكن في الصورة الاولى لا يجوز للمؤجر تسليم العين للمستأجر إلا باذنشريكه، وكذا يجوز أن يستأجر إثنان مثلا دارا على نحو الاشتراك ويسكناها معا بالتراضي أو يقتسماها بحسب المساكن بالتعديل والقرعة، كتقسيم الشريكين الدار المشتركة، أو يقتسمها منفعتها بالمهاياة بأن يسكنها أحدهما ستة أشهر مثلا ثم الاخر، كما إذا استأجرا معا دابة للركوب على التناوب، فان تقسيم منفعتها الركوبية لا يكون إلا بالمهاياة، بأن يركبها أحدهما يوما والاخر يوما مثلا، أو يركبها أحدهما فرسخا والاخر فرسخا.

مسألة 25 – لو أستأجر عينا ولم يشترط عليه استيفاء منفعتها بالمباشرة يجوز أن يوجرها بأقل مما استأجر وبالمساوي وبالاكثر، هذا في غير البيت والدار والدكان والاجير، وأما فيها فلا تجوز إجارتها بأكثر منه إلا إذا أحدث فيها حدثا من تعمير أو تبييض أو نحو ذلك، ولا يبعد جوازها أيضا إن كانت الاجرة من غير جنس الاجرة السابقة، والاحوط إلحاق الخان والرحى والسفينة بها، وإن كان عدمه لا يخلو من قوة، ولو أستأجر دارا مثلا بعشرة دراهم فسكن في نصفها وآجر الباقي بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، وليس من الاجارة بأكثر مما استأجر، وكذا لو سكنها في نصف المدة وآجرها في باقيها بعشرة، نعم لو آجرها في باقي المدة أو آجر نصفها بأكثر من عشرة لا يجوز مسألة 26 – لو تقبل عملا من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة وبالاكثر، وأما بالاقل فلا يجوز إلا إذا أحدث حدثا أو أتى ببعض العمل ولو قليلا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهم ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا،