پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالوسیله-ج1-ص578

بما قابلها إن نصفا فنصف أو ثلثا فثلث وهكذا، هذا إن تساوت أجرة العين بحسب الزمان، وأما إذا تفاوتت تلاحظ النسبة، مثلا لو كانت أجرة الدار في الشتاء ضعف أجرتها في باقي الفصول وبقي من المدة ثلاثة أشهر الشتاء يرجع بثلثي الاجرة المسماة، ويقع في مقابل ما مضى من المدة ثلثها، وهكذا الحال في كل مورد حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء المدةبسبب من الاسباب هذا إذا تلفت العين المستأجرة بتمامها، ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أول الامر أو في الاثناء بنحو ما مر.

مسألة 22 – لو آجر دارا فانهدمت بطلت الاجارة إن خرجت عن الانتفاع الذي هو مورد الاجارة بالمرة، فان كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الاجرة بتمامها، وإلا فبالنسبة كما مر وإن أمكن الانتفاع بها من سنخ مورد الاجارة بوجه يعتد به عرفا كان للمستأجر الخيار بين الابقاء والفسخ، ولو فسخ كان حكم الاجرة على حذو ما سبق، وإن انهدم بعض بيوتها فان بادر المؤجر إلى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ ولا انفساخ على الاقوى، وإلا بطلت الاجارة بالنسبة إلى ما انهدمت وبقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الاجرة، وكان للمستأجر خيار تبعض الصفقة.

مسألة 23 – كل موضع كانت الاجارة فاسدة تثبت للمؤجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة أو تلفت تحت يده أو في ضمانه وكذلك في إجارة النفس للعمل، فان العامل يستحق أجرة مثل عمله والظاهر عدم الفرق في ذلك بين جهل المؤجر والمستأجر ببطلان الاجارة وعلمهما به، نعم لو كان البطلان من ناحية الاجارة بلا أجرة أو بما لا يتمول عرفا لا يستحق شيئا، من غير فرق بين العلم ببطلانها وعدمه، ولو اعتقد تمول ما لا يتمول عرفا فالظاهر استحقاقه أجرة المثل.