تحریرالوسیله-ج1-ص577
وفي حكمه ما لو بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها واستيفاء المفعة منها حتى انقضت، وهكذا الحال في الاجارة على الاعمال، فانه إذا سلم الاجير نفسه وبذلها للعمل وامتنع المستأجر عن تسلمه كما إذا استأجر شخصا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين وامتنع من دفعه إليه حتى مضى الوقت فقد استحق عليه الاجرة سواء اشتغل الاجير في ذلك الوقت مع امتناعه بشغل آخر لنفسه أو غيره أو بقي فارغا، وإن كان ذلك لعذر بطلت الاجارة، ولم يستحق المؤجر شيئا من الاجرة إن كان ذلكعذرا عاما لم تكن العين معه قابلة لان تستوفى منها المنفعة، كما إذا استأجر دابة للركوب إلى مكان فنزل ثلج مانع عن الاستطراق أو انسد الطريق بسبب آخر، أو دارا للسكنى فصارت غير مسكونة لصيرورتها معركة أو مسبعة ونحو ذلك، ولو عرض مثل هذه العوارض في أثناء المدة بعد استيفاء المستأجر مقدارا من المنفعة بطلت الاجارة بالنسبة، وإن كان عذرا يختص به المستأجر كما إذا مرض ولم يتمكن من ركوب الدابة المستأجرة ففي كونه موجبا للبطلان وعدمه وجهان، لا يخلو ثانيهما من رجحان، هذا إذا اشترط المباشرة بحيث لم يمكن له استيفاء المنفعة ولو بالاجارة، وإلا لم تبطل قطعا.
مسألة 20 – إذا غصب العين المستأجرة غاصب ومنع المستأجر عن استيفاء المنفعة فان كان قبل القبض تخير بين الفسخ والرجوع بالاجرة المسماة على المؤجر لو أداها وبين الرجوع إلى الغاصب بأجرة المثل، وإن كان بعد القبض تعين الثاني.
مسألة 21 – لو تلفت العين المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الاجارة، وكذا بعده بلا فصل معتد به أو قبل مجئ زمان الاجارة، ولو تلفت في أثناء المدة بطلت بالنسبة إلى بقيتها، ويرجع من الاجرة